تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
للحرم ، والآخر لدخول مكة فتأمل . ويدل على الغسل وخلع النعل والمشي حافيا بالسكينة والوقار ، رواية عجلان أبي صالح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك بالسكينة ( السكينة خ ل ) والوقار ( 1 ) . والظاهر أن المشي في كل الحرم غير لازم لما في رواية أبي عبيدة ( 2 ) ثم مشى في الحرم ساعة أي أبو جعفر عليه السلام ولا يبعد كمال الاستحباب في الكل . ويدل على بطلان الغسل بالنوم وإعادته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء ( 3 ) . ويدل على استحباب الطواف مغتسلا ، وإعادته بعد النوم ، وتداخله في غسل دخول مكة ، بل دخول الحرم أيضا ، لما مر رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال لي إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك ( 4 ) . ولعل فيهما إشارة إلى حصول الوضوء بالغسل إذ لو كان بعد الغسل محدثا فلا فائدة في إعادته بعد النوم فإن وجوده كعدمه في رفع النوم لأن الظاهر من الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 صدر الرواية : عن أبي عبيدة زاملت أبا جعفر عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الطواف الرواية 2 .