شرح
للحرم ، والآخر لدخول مكة فتأمل .
ويدل على الغسل وخلع النعل والمشي حافيا بالسكينة والوقار ، رواية
عجلان أبي صالح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر
عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك بالسكينة ( السكينة خ ل )
والوقار ( 1 ) .
والظاهر أن المشي في كل الحرم غير لازم لما في رواية أبي عبيدة ( 2 ) ثم
مشى في الحرم ساعة أي أبو جعفر عليه السلام ولا يبعد كمال الاستحباب في
الكل .
ويدل على بطلان الغسل بالنوم وإعادته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ
قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء ( 3 ) .
ويدل على استحباب الطواف مغتسلا ، وإعادته بعد النوم ، وتداخله في
غسل دخول مكة ، بل دخول الحرم أيضا ، لما مر رواية علي بن أبي حمزة عن أبي
الحسن عليه السلام قال : قال لي إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد
غسلك ( 4 ) .
ولعل فيهما إشارة إلى حصول الوضوء بالغسل إذ لو كان بعد الغسل محدثا
فلا فائدة في إعادته بعد النوم فإن وجوده كعدمه في رفع النوم لأن الظاهر من الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 صدر الرواية : عن أبي عبيدة زاملت أبا جعفر
عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الطواف الرواية 2 .