شرح
يوم ولدته أمه ( 1 ) ، وروى : من وفى لله وفى الله له ( 2 ) .
والاحتمالات في الآية كثيرة ، نعم أحدها ما يفيد التقييد المذكور ولكن
يحتاج إلى نص صريح صحيح .
وأما الأخبار ، فالذي في الكافي ، صحيحة معاوية المتقدمة حيث زاد في
الفقيه بعد قوله ( أو بعده ) قال : وسمعته يقول في قول الله تعالى : فمن تعجل في يومين
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ، فقال : يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى
في ( إلى خ ) النفر الأخير ( 3 ) .
فالظاهر منه ما نفي في الرواية المتقدمة وهو بعيد جدا .
مع أنه ليس التقييد المشهور بل هو تقييد لنفي الإثم بشرط التقوى بعد ذلك
عن الصيد الذي هو حلال بقوله : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وغيره من الأخبار
والاجماع ومعلوم أن الصيد الحرمي حرام عليه ما دام في الحرم وحلال غيره بعد
الخروج مع أنه لا ذكر فيه للنساء فيمكن حمل هذه الزيادة ( 4 ) على تقدير الصحة على
التقية مع أنها غير موجودة في الكافي والتهذيب .
وفي رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أنه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه ( 5 ) .
مع عدم صحتها واجمالها ليست بمخصوصة بالصيد والنساء .
وفيه ، وفي رواية علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام
أنه قال : لمن اتقى الله عز وجل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 10 و 11 و 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 10 و 11 و 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 10 و 11 و 6 .
( 4 ) أشار بذلك إلى قوله : حيث زاد في الفقيه .
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 7 وفيه محمد بدل سلام نعم ما في الكتاب
موافق الفقيه .
( 6 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 9 و 10 و 11 .