تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
وبالجملة الظاهر أن الأفضل للمتمتع وغيره فعل الزيارة يوم النحر ثم الغد وهكذا كلما قرب فهو أفضل وأن التأكيد في التمتع أكثر للرواية . ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت ( 1 ) . وصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم ( 2 ) . الظاهر أنه يريد ( بليلته ) ليلة تكون بعد يوم النحر وهو ليلة أحد عشر لفهم الاجماع من المنتهى حيث ما نقل الخلاف إلا عن المخالف على أن وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وللأخبار ( 3 ) وفي لفظة ( ينبغي ) دلالة على الاستحباب وجواز التأخير . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ( 4 ) . ويدل على جواز التأخير صريحا صحيحة صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ؟ قال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره ( 5 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والعارض ( والمعاريض خ ل ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 6 و 7 . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و 10 و 9 . ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و 10 و 9 . ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و 10 و 9 .