تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء
شرح
وأما اللبس فالظاهر أنه يحل بالحلق لما مر ولصحيحة العلاء قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت والبس القميص وأتقنع ؟ قال نعم قلت قبل الطواف ( أن أطوف خ ل ) بالبيت ؟ قال نعم ( 1 ) . وكان قوله : من غير أن تمس شيئا من الطيب محمول على شدة الكراهة والاستحباب لما تقدم . وجعل هذه دليلا للمشهور أوضح مما تقدم . وما يدل على منع التغطية واللبس قبل الطواف فيحمل على الاستحباب مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ( 2 ) . وقريب منه رواية إدريس القمي ( 3 ) في منع اللباس قبل أن يزور البيت وفي عدم الشئ على فاعل ذلك عمدا . والدليل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي ( 4 ) . وفيها الدلالة من ثلاثة أوجه ( 5 ) وهي مؤيدة لحمل ما تقدم على الاستحباب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و 3 و 1 . ( 5 ) ( الأول ) قوله عليه السلام : فإن أبي عليه السلام كان يكره ( الثاني ) قوله عليه السلام : ما أرى عليه شيئا ( الثالث ) قوله عليه السلام : كان أحب إلي .
مجمع الفائدة — صفحة 329 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني