تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل .
شرح
وحملها الشيخ على الثلاثة لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء ( 1 ) . ولا يضر اضمار معاوية لما مر غير مرة ، ولعل هذا الحمل أولى من جعل رواية عمار ( 2 ) شاملة لجميع العشرة وتقييدها بادراك زمان يسع الكل وتقييد حسنة الحلبي بعدم مضي زمان يمكن صومه في بلده كما جعله البعض فأوجب جميع صوم بدل الهدي على الولي بشرط ادراك زمان يمكن الصوم فيه وتركه وهو مذهب الكتاب للأصل ولعدم صراحة رواية عمار في الكل وعدم صراحة النقل عن الإمام عليه السلام في التهذيب ( 3 ) . ولكن روى في الفقيه عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من مات الخ ( 4 ) . وحملها على الاستحباب مع الاتفاق في قضاء الثلاثة دون الباقي وقلة التصرف ( 5 ) في الخبرين نعم العمل بالثاني أحوط . قوله : ولو مات الواجد الخ . دليل وجوب اخراج الهدي من أصل مال الواجد لو مات حينئذ مع ترك ( تركه خ ) الهدي الواجب عليه أنه حق مالي ثبت في ذمته فلا يسقط بموته كالزكاة والدين وكالحج هذا مع وجوب القسمة أوضح . ويمكن عدم الوجوب خصوصا لو مات قبل ادراك زمان الذبح للأصل ولما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 2 . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ والصواب معاوية بن عمار وكذا في قوله بعد سطرين : لعدم صراحة رواية عمار . ( 3 ) وكذا في الكافي . ( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 5 ) عطف على قوله : لعدم صراحة رواية عمار .
مجمع الفائدة — صفحة 300 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني