شرح
الخلاف إلا عن المخالف .
وتؤيده حسنة منصور ( كأنه ابن حازم الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم
ويذبحه بمنى ( 1 ) .
وصحيحة عمران الحلبي أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ؟ قال :
يبعث بدم ( 2 ) .
الظاهر أن المراد بالدم هدي التمتع الذي كان عليه .
وصحيحة سليمان بن خالد ( في حديث ) فإن لم يقم عليه أصحابه ولم
يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ( 3 ) .
وما في صحيحة معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه الصلاة
والسلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له
مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله ( 4 ) .
ومثلها صحيحة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) ومثلهما
( ومثلها خ ل ) صحيحة محمد بن مسلم ( 6 ) مع صراحتهما في التأخير إلى الأهل إن لم
يقدر ولم يصم في السفر وحملها في التهذيب على الصوم في السفر معتقدا أنه لا يجوز له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 2 وفي الاستبصار : عبد صالح وقد سألته الخ وهو
الصحيح .
( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 4 ولاحظ الاستبصار ج 2 ص 282 طبعة النجف
الأشرف .
( 6 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 10 .