تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
الخلاف إلا عن المخالف . وتؤيده حسنة منصور ( كأنه ابن حازم الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى ( 1 ) . وصحيحة عمران الحلبي أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ؟ قال : يبعث بدم ( 2 ) . الظاهر أن المراد بالدم هدي التمتع الذي كان عليه . وصحيحة سليمان بن خالد ( في حديث ) فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ( 3 ) . وما في صحيحة معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله ( 4 ) . ومثلها صحيحة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) ومثلهما ( ومثلها خ ل ) صحيحة محمد بن مسلم ( 6 ) مع صراحتهما في التأخير إلى الأهل إن لم يقدر ولم يصم في السفر وحملها في التهذيب على الصوم في السفر معتقدا أنه لا يجوز له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 7 . ( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 2 وفي الاستبصار : عبد صالح وقد سألته الخ وهو الصحيح . ( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 4 ولاحظ الاستبصار ج 2 ص 282 طبعة النجف الأشرف . ( 6 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 10 .
مجمع الفائدة — صفحة 297 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني