تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
أما وجوب التتابع في الأيام الثلاثة فقد ادعى المصنف اجماعنا على ذلك في المنتهى . ويؤيده بعض الروايات واستثنى منه صورة وهي ما إذا صام يوم التروية وعرفة فإنه يجوز التفريق بأكل العيد وأيام التشريق بعده ثم يصوم الثالث ، وقال : ولا يجوز التفريق في الأولين ولا في الثالث إلا في هذه الصورة . والمؤيد صحيحة ( صحيح خ ل ) رفاعة بن موسى ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا ؟ قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات ، قال : يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر ، قلت : لم يقم عليه جماله ( فإن جماله لم يقم عليه خ ل ) قال : يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين قلت : يصوم وهو مسافر قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول : ثلاثة أيام في الحج قال : قلت : قول الله في ذي الحجة ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ونحن أهل بيت نقول في ذي الحجة ( 1 ) . وصحيحة حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال علي عليه السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النحر ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع ( 2 ) . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام قبل ( يوم خ ) التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام ؟ فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم
هامش
( 1 ) نقلها قدس سره ملفقا من التهذيب والكافي ، ونحن أوردناها بنقل التهذيب راجع باب الذبح من التهذيب الرواية 124 ( ج 5 ص 232 مطبعة النعمان النجف ) وراجع الباب 46 من أبواب الذبح من الوسائل الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الرواية 3 .