تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فلو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا بعد أن كان وقف به ليلا فعليه شاة ، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة
شرح
وعمران ( 1 ) فلا يكون مذهبه ذلك فتأمل . قوله : والوقوف بعد الفجر الخ . أي يجب الوقوف بالمشعر ناويا بعد الفجر بلا فصل إلى طلوع الشمس والعبارة غير ظاهرة فيه وقد مر دليله . وكذا دليل قوله : فلو أفاض قبل الفجر عامدا الخ المراد بالعمد هو الشعور بوجوب الفعل المتروك حين تركه فلا يحتاج إلى قيد ( عالما ) . وظاهر المتن أن سبب وجوب الشاة هو ترك الوقوف نهارا بالكلية مع عدم الاستدراك ، فلو أفاض بعد طلوع الفجر ولو قليلا قبل الناس إذا استدرك ثم أفاض معهم لم يجب عليه شئ كما مر في عرفة . وهو ظاهر دليله وهو رواية مسمع المتقدمة ( 2 ) . وأما قيد ( بعد أن كان وقف به ليلا ) فهو لصحة الحج ولا دخل له في وجوبها ولكن الصحة مع ترك الوقوف بالكلية نهارا عمدا عنده مشروط بادراك عرفة أيضا ، والظاهر أن مراده اختياريها ويحتمل اضطراريها أيضا حين الاضطرار .ويدل على عدم اشتراط شئ منهما ( 3 ) مع عدم الامكان صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وأن قدم وقد فاتته عرفات فليقف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 . ( 3 ) أي عدم اشتراط ادراك عرفة اختياريها واضطراريها .