ويستحب ( فيه خ ) الطهارة
واستلام الحجر
والشرب من زمزم ،
شرح
وقال في المنتهى إنها موثقة وليست كذلك لوجود محمد بن سنان
الضعيف ( 1 ) وقد حكم بضعفه وبضعف أخبار كثيرة خصوصا في ضابطه الفقيه
لوجوده في الطريق .
والعجب أنه ما ذكر صحيحة سعيد بن يسار .
ويمكن حمل الطواف بنفسه على الاستحباب وعدم المشقة وعلى إرادته مكة
لحج أو عمرة أو غيرهما ، للجمع بينهما وبين ما تقدم .
ويحتمل اختصاص الرجوع بنفسه بمن واقع . ووجوب الكفارة أيضا
مشكل لظنه اتمام الحج فلا يكون أقل من الناسي وقد مر أنه لا كفارة عليه إلا في
الصيد فيمكن الحمل على الاستحباب كما تقدم فتأمل والاحتياط واضح .
قوله : ويستحب الطهارة واستلام الحجر الخ . إشارة إلى مستحبات
السعي من المقدمات والكيفيات .
فالذي يدل على عدم وجوب الوضوء في السعي هو ما في رواية زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام في السعي بغير وضوء قال : لا بأس ( 2 ) .
وصحيحة رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشهد
شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف في البيت ( بالبيت خ ل )
فإن فيه صلاة ( 3 ) .
وهذه تدل على عدم وجوب الوضوء في غيره أيضا مثل الوقوف والرمي .
هامش
( 1 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 4 متن الرواية هكذا : عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال : لا بأس .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 2 .