تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ويستحب ( فيه خ ) الطهارة
واستلام الحجر
والشرب من زمزم ،
شرح
وقال في المنتهى إنها موثقة وليست كذلك لوجود محمد بن سنان الضعيف ( 1 ) وقد حكم بضعفه وبضعف أخبار كثيرة خصوصا في ضابطه الفقيه لوجوده في الطريق . والعجب أنه ما ذكر صحيحة سعيد بن يسار . ويمكن حمل الطواف بنفسه على الاستحباب وعدم المشقة وعلى إرادته مكة لحج أو عمرة أو غيرهما ، للجمع بينهما وبين ما تقدم . ويحتمل اختصاص الرجوع بنفسه بمن واقع . ووجوب الكفارة أيضا مشكل لظنه اتمام الحج فلا يكون أقل من الناسي وقد مر أنه لا كفارة عليه إلا في الصيد فيمكن الحمل على الاستحباب كما تقدم فتأمل والاحتياط واضح . قوله : ويستحب الطهارة واستلام الحجر الخ . إشارة إلى مستحبات السعي من المقدمات والكيفيات . فالذي يدل على عدم وجوب الوضوء في السعي هو ما في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في السعي بغير وضوء قال : لا بأس ( 2 ) . وصحيحة رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف في البيت ( بالبيت خ ل ) فإن فيه صلاة ( 3 ) . وهذه تدل على عدم وجوب الوضوء في غيره أيضا مثل الوقوف والرمي .
هامش
( 1 ) سند الرواية ( كما في التهذيب ) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 4 متن الرواية هكذا : عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال : لا بأس . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 2 .