تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
ويؤيده رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : ( فقال خ ل ) يطاف عنه ( 1 ) . وأيضا ما تقدم في الطواف وعدم ظهور الخلاف في المسألة . وأيضا صحيحة محمد بن مسلم ( في الفقيه وزيادات التهذيب ) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ فقال : يطاف عنه ( 2 ) . حملت على رواية زيد الشحام لعدم النيابة في العبادات ، مع عدم المشقة بالعقل والنقل ( 3 ) ، من الآية والرواية . ولو فعل ما يحرم عليه من الوطي وغيره قبل الذكر فالظاهر عدم شئ عليه كما يفهم من المنتهى قال فيه : ولو ترك السعي ناسيا أعاد السعي لا غير ( 4 ) . ولا شئ عليه للأصل وكون النسيان عذرا وما تقدم من عدم الكفارة في غير العمد إلا في الصيد . ولكن قال في الفقيه : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ( 5 ) . ويمكن حملها على الاستحباب لما تقدم ، وعدم وضوح سندها ، وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 3 . ( 3 ) قوله : بالعقل والنقل ، يحتمل أن يكون متعلقا بقوله : لعدم النيابة في العبادات ، فإن الظاهر من الأوامر المتعلقة بالعبادات لزوم اتيانها مباشرة . ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله : مع عدم المشقة لأدلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات . ( 4 ) انتهى كلام المنتهى . ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 2 .