ويجب تأخير طواف النساء عن السعي إلا لعذر أو سهو ، ولو
كان عمدا لم يجز .
شرح
ويمكن كون الجاهل كذلك وهو الظاهر ويمكن كونه كالعامد فيجب أن
يروح بنفسه وهو بعيد .
قوله : ويجب تأخيره الخ . أي يجب تأخير طواف البيت للزيارة في حج
التمتع عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر فقط ، فيجب تقديمه على السعي إلا
للمعذور كخايف الحيض والعدو ونحوهما .
ويجوز تقديم المفرد والقارن طوافهما على الموقفين .
ويجب تأخير طواف النساء عن السعي أيضا ، إلا لعذر كالحيض والمرض ،
فيجوز التقديم على السعي ، ويمكن على الموقفين أيضا للعذر ، وقد مر في حديث
إبراهيم بن عثمان إن الحايض بعد الموقفين - ولم تطف طواف النساء إذا لم يصبر
جمالها عليها - ثم حجها وتمضي وتذهب إلى أهلها ( 1 ) .
فيمكن فهم جواز التقديم لعدم الاهتمام به فتأمل أو سهوا فيجزي عنه لو
قدم طواف النساء على السعي سهوا فيسعى ويذهب حيث يشاء ، ولو قدمه عمدا ،
لم يجزيه فيجب الإعادة ، هذا ظاهر المتن وغيره ويمكن استفادة دليله مما تقدم
خصوصا وجوب تأخير السعي عن الطواف وتأخير الطواف عن الموقفين في حج
التمتع ، وجواز التقديم في الأخيرين مع وجوب تجديد التلبية وعدمه ، وأنه لو ترك هل
يحل له أم لا .
والذي يدل على وجوب تأخير طواف التمتع عن مناسك منى يوم النحر ،
مضافا إلى ما تقدم .
رواية أبي بصير قال : قلت له : رجل كان متمتعا فأهل بالحج ، قال : لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 84 حديث 13 من أبواب الطواف .