تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ويجب تأخير طواف النساء عن السعي إلا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز .
شرح
ويمكن كون الجاهل كذلك وهو الظاهر ويمكن كونه كالعامد فيجب أن يروح بنفسه وهو بعيد . قوله : ويجب تأخيره الخ . أي يجب تأخير طواف البيت للزيارة في حج التمتع عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر فقط ، فيجب تقديمه على السعي إلا للمعذور كخايف الحيض والعدو ونحوهما . ويجوز تقديم المفرد والقارن طوافهما على الموقفين . ويجب تأخير طواف النساء عن السعي أيضا ، إلا لعذر كالحيض والمرض ، فيجوز التقديم على السعي ، ويمكن على الموقفين أيضا للعذر ، وقد مر في حديث إبراهيم بن عثمان إن الحايض بعد الموقفين - ولم تطف طواف النساء إذا لم يصبر جمالها عليها - ثم حجها وتمضي وتذهب إلى أهلها ( 1 ) . فيمكن فهم جواز التقديم لعدم الاهتمام به فتأمل أو سهوا فيجزي عنه لو قدم طواف النساء على السعي سهوا فيسعى ويذهب حيث يشاء ، ولو قدمه عمدا ، لم يجزيه فيجب الإعادة ، هذا ظاهر المتن وغيره ويمكن استفادة دليله مما تقدم خصوصا وجوب تأخير السعي عن الطواف وتأخير الطواف عن الموقفين في حج التمتع ، وجواز التقديم في الأخيرين مع وجوب تجديد التلبية وعدمه ، وأنه لو ترك هل يحل له أم لا . والذي يدل على وجوب تأخير طواف التمتع عن مناسك منى يوم النحر ، مضافا إلى ما تقدم . رواية أبي بصير قال : قلت له : رجل كان متمتعا فأهل بالحج ، قال : لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 84 حديث 13 من أبواب الطواف .