شرح
وصحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت ( بالكعبة خ ل ) يصلي
( وصلى خ ل ) ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ،
فليلحق بأهله إن شاء ( 1 ) .
وقال فيه : وقد روى علي بن رئاب عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر
عليه السلام : أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ، ويعتمر ، ولا يجب طواف
النساء إلا على الحاج ( الخبر ) ( 2 ) .
والظاهر أنها صحيحة ، وأن قوله : ( ولا يجب الخ ) داخل فيها .
وأن مذهب الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة .
ولا يضر اضمار الأولى ( 3 ) ووجود العباس فيها فإن الظاهر أنه عن
الإمام ، وأنه المعروف بقرينة نقله عن صفوان .
ولا اضمار الثانية ( 4 ) مع عدم الصحة لاشتراك يونس وغيره ، وعدم ظهور
صحة روايتي أبي خالد ( 5 ) ، ولوجود محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من
أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد في الثانية ( 6 ) ، لما نقلناه عن الفقيه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الرواية 2 .
( 2 ) راجع الفقيه باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها ، وفيه روى علي بن مهزيار ، عن بريد العجلي .
( 3 ) يعني صحيحة صفوان ، وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عبد الجبار عن العباس ، عن صفوان بن يحيى .
( 4 ) يعني رواية يونس ، والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس ، عمن رواه .
( 5 ) يعني ما رواه الشيخ عن أبي خالد بسندين .
( 6 ) يعني سند الثانية من روايتي أبي خالد ، فإن سند الأولى منهما ( كما في التهذيب ) هكذا محمد بن
أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين .
وسند الثانية منهما ، محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي
خالد مولى علي بن يقطين .
( 7 ) قوله : ( لما نقلناه ) تعليل لقوله : ( وعدم ظهور الخ ) يعني لا يضر عدم ظهور روايتي أبي خالد .