تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ( 1 ) . والظاهر أن المراد العمرة المفردة ، لعدم الحلق في عمرة التمتع . ولكن إسماعيل بن رباح غير مذكور في الرجال ، واشتراك عمر أو غيره ظاهر ، وأكثر العمومات ظاهرة في الحج . وصحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 ) . ولكن فيها محمد بن أحمد بن يحيى وابن عيسى وهما مشتركان ( 3 ) إلا أن الظاهر أن الأول هو الأشعري الثقة ، والثاني هو العبيدي ، والظاهر أن خبره في مثله مقبول وإن كان فيه قول . والذي يدل على العدم هو الأصل ، وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ( 4 ) . وخصوصية السؤال لا دخل له في الحكم ، وإنما الاعتبار بما يفهم من الجواب عاما كان أو خاصا ، كما ثبت في الأصول . ورواية يونس . قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج ( 5 ) . ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و 1 . ( 3 ) وسندها ( كما في الكافي ) هكذا : محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى . ( 4 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9 ( 5 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9 ( 6 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9