شرح
قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ( 1 ) .
والظاهر أن المراد العمرة المفردة ، لعدم الحلق في عمرة التمتع .
ولكن إسماعيل بن رباح غير مذكور في الرجال ، واشتراك عمر أو غيره
ظاهر ، وأكثر العمومات ظاهرة في الحج .
وصحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي
إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي
يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما
التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 ) .
ولكن فيها محمد بن أحمد بن يحيى وابن عيسى وهما مشتركان ( 3 ) إلا أن
الظاهر أن الأول هو الأشعري الثقة ، والثاني هو العبيدي ، والظاهر أن خبره في مثله
مقبول وإن كان فيه قول .
والذي يدل على العدم هو الأصل ، وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله
أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء
قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ( 4 ) .
وخصوصية السؤال لا دخل له في الحكم ، وإنما الاعتبار بما يفهم من
الجواب عاما كان أو خاصا ، كما ثبت في الأصول .
ورواية يونس . قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج ( 5 ) .
ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و 1 .
( 3 ) وسندها ( كما في الكافي ) هكذا : محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى .
( 4 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9
( 5 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9
( 6 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6 و 10 و 9