تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وصحيحته أيضا في الكافي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه قلت : ففاته قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل ( 1 ) . وهي صريحة في الفريضة ، وإن ليس الشك بعد الانصراف ، والظاهر أنه عنى بالرجل نفسه كما صرح به في الأولى . ويؤيده أيضا صحيحة معاوية وحسنته أيضا قال : سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : يستقبل قلت : ففاته ذلك قال : ليس عليه شئ . لعل اضمارها لا يضر ، وجه التأييد أنه لو كان الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فتأمل . ويؤيده أيضا صحيحة رفاعة عنه ( كأنه أبو عبد الله عليه السلام لأنه مذكور قبيلة ) أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه . وهي صريحة في المطلوب والعجب عن المصنف أنه نقل صحيحته الأولى ولم ينقل هذه وأن في آخر صحيحته الأولى : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة فلم تدر ستة طفت أو سبعة ؟ فأعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ . والعجب عن المصنف أنه ما نقلها ، فكأنها سقطت من نسخته كما رأيناه في بعض النسخ ( 2 ) فيمكن أن يقال على أدلة الأول إن رواية محمد ليست
هامش
( 1 ) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 8 - 10 - 5 . ( 2 ) حاصل مراده قدس سره هنا أمرين الأول إن المصنف في المختلف نقل صحيحة رفاعة بقوله : لنا ما رواه الصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السلام الخ ولم ينقل صحيحته الأخرى التي نقلناه ، والثاني إن المصنف في نقل صحيحة رفاعة لم ينقل ذيلها ( فإن طفت بالبيت ) إلى آخره . ويمكن الذب عن الاشكال الثاني بأن الظاهر أن المصنف احتمل أن يكون الذيل من كلام الصدوق قدس سره بقرينة أنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب .
مجمع الفائدة — صفحة 125 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني