تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
وهذه تدل على التحريم ، وإن المنع مفهوم من الآية إلا أنها غير صريحة ، والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر ، قال في المختلف المشهور أنه مكروه إلى مضي ثلاث وعشرين يوما ، واستدل بالأصل ، وب‍ ( من كان مريضا ) الآية ( 1 ) ، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 2 ) ، وبرواية زرارة المتقدمة ( 3 ) ، لكن نقله ، عن أبان بن عثمان ( 4 ) والظاهر أبان بن عثمان عن زرارة كما في الكافي وصحيحة حماد بن عثمان ( 5 ) . ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه .ولنختم أحكام الصوم بذكر فوائد الأولى : يكره له أن يستاك بسواك خصوصا بالرطب وإخراج الدم في الجملة ، وقلع الضرس . يدل عليها رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب ( 6 ) . وادعى المصنف الاجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة ، وفي الروايتين ( 7 ) دلالة عليه .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة 184 ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ( 4 ) يعني نقل الحديث ، عن أبان بلا واسطة زرارة ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر ( 6 ) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 7 ) هكذا في النسخ كلها ، والظاهر ( وفي الرواية ) بالافراد