شرح
وهذه تدل على التحريم ، وإن المنع مفهوم من الآية إلا أنها غير صريحة ،
والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر ، قال في المختلف
المشهور أنه مكروه إلى مضي ثلاث وعشرين يوما ، واستدل بالأصل ، وب ( من كان
مريضا ) الآية ( 1 ) ، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 2 ) ، وبرواية زرارة
المتقدمة ( 3 ) ، لكن نقله ، عن أبان بن عثمان ( 4 ) والظاهر أبان بن عثمان عن زرارة
كما في الكافي وصحيحة حماد بن عثمان ( 5 ) .
ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه .ولنختم أحكام الصوم بذكر فوائد
الأولى : يكره له أن يستاك بسواك خصوصا بالرطب وإخراج الدم في
الجملة ، وقلع الضرس .
يدل عليها رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم
ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب ( 6 ) .
وادعى المصنف الاجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد
والحجامة ، وفي الروايتين ( 7 ) دلالة عليه .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة 184
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر
( 4 ) يعني نقل الحديث ، عن أبان بلا واسطة زرارة
( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر
( 6 ) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 7 ) هكذا في النسخ كلها ، والظاهر ( وفي الرواية ) بالافراد