شرح
وأيضا يدل على الأول حسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك
بسواك رطب ( 1 ) وحسنة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره
للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى
لا يبقى فيه شئ ( 2 ) وهذه تدل على عدم الافطار بوضع الخرز الرطب وغيره في
الفم ، وإنه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر ، بل على أن
البلل الحرام يجوز استعماله في المسح ( 3 ) ونحوه فافهم والعجب أن الأصحاب ما
ذكروا كراهة السواك ولو بالرطب ، بل نفوا ذلك إلا قليل .
ويحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة ، وحمل الرطب على الشدة
وتخصيص الكراهة بالرطب ، وحمل المطلق على المقيد به ، فتأمل .الثانية : يكره أيضا مباشرة النساء ، وادعى عليه الاجماع في المنتهى مع
وجود الأدلة في الرواية ( 4 ) .
وكذا قيل : بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق ( 5 ) ،
قال في المنتهى : وذهب إليه علمائنا ( انتهى ) وكذا يكره دخول الحمام مع الضعف
للرواية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) يعني يدل الخبر على جواز استعمال البلل الحرام في مسح الوضوء ولا يبطل الوضوء به
( 4 ) راجع الوسائل باب 33 و 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) لاحظ الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم