تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
وأيضا يدل على الأول حسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب ( 1 ) وحسنة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ( 2 ) وهذه تدل على عدم الافطار بوضع الخرز الرطب وغيره في الفم ، وإنه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر ، بل على أن البلل الحرام يجوز استعماله في المسح ( 3 ) ونحوه فافهم والعجب أن الأصحاب ما ذكروا كراهة السواك ولو بالرطب ، بل نفوا ذلك إلا قليل . ويحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة ، وحمل الرطب على الشدة وتخصيص الكراهة بالرطب ، وحمل المطلق على المقيد به ، فتأمل .الثانية : يكره أيضا مباشرة النساء ، وادعى عليه الاجماع في المنتهى مع وجود الأدلة في الرواية ( 4 ) . وكذا قيل : بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق ( 5 ) ، قال في المنتهى : وذهب إليه علمائنا ( انتهى ) وكذا يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) يعني يدل الخبر على جواز استعمال البلل الحرام في مسح الوضوء ولا يبطل الوضوء به ( 4 ) راجع الوسائل باب 33 و 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 5 ) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) لاحظ الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم