تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
ثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) و ( قال خ ) الرواية الأولى صحيحة ، لأن الطريق إلى عبد الله صحيح ، وهو ثقة ، وهي التي ذكرها في التهذيب عن الكافي . قال المصنف في المنتهى : إن الثانية أيضا صحيحة ، وليست بظاهرة لي ، لعدم معرفة محمد بن إسماعيل ، فكأنه يعرفه : أو عرف من جهة كون الطريق إلى محمد بن أبي عمير وهشام بن سالم صحيحا ، وأما عبد الله بن محمد فالظاهر أنه ثقة وأنه الذي نقل توثيقه عن محمد بن مسعود ، والثالثة هي التي نقلنا عن التهذيب أيضا ، وظاهر كلام الصدوق يفيد الشك ، في كونها صلاتها وكذا كلام شيخه . وأما الرواية فصريحة في ذلك ، فلو صحت كما قالها المصنف فلا شك في ذلك ، ولهذا أسندها إليها في المنتهى جزما . وقال الشيخ : نسب هذه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، ونقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه الصفة وذكر الركعتين المتقدمين ، ونقل الشيخ أيضا صلاة أخرى عنها صلوات الله عليها وعلى آلها وهي ركعتان تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد وفي الثانية كذلك ( 2 ) ومما نقلنا من المصباح ظهر أن لا اختلاف ولا اشكال ، لأن الأربع تنسب إليهما عليهما السلام ، والثنتان مخصوصة بها عليها السلام فلو نذر صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ولم يعلمها حال النذر ، فلا اشكال في وجوب الأربع المذكورة لاسناده إليه مع عدم اسناد الغير إليه ، ولا يضر اسناده إليها أيضا ، وكذا لو نذر صلاتها ، فيكون مخيرا بين الأربع والاثنين ، وعلى تقدير عدم صحة الروايتين يتعين الركعتين ( الركعتان - ظ ) لأن اسنادهما إليها متحقق دون الغير ، وليس الاشكال في النية ، إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما ، ولا يحتاج في النية إلى التصريح بأنها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 7