شرح
ثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 )
و ( قال خ ) الرواية الأولى صحيحة ، لأن الطريق إلى عبد الله صحيح ، وهو ثقة ،
وهي التي ذكرها في التهذيب عن الكافي . قال المصنف في المنتهى : إن الثانية أيضا
صحيحة ، وليست بظاهرة لي ، لعدم معرفة محمد بن إسماعيل ، فكأنه يعرفه : أو عرف
من جهة كون الطريق إلى محمد بن أبي عمير وهشام بن سالم صحيحا ، وأما
عبد الله بن محمد فالظاهر أنه ثقة وأنه الذي نقل توثيقه عن محمد بن مسعود ، والثالثة
هي التي نقلنا عن التهذيب أيضا ، وظاهر كلام الصدوق يفيد الشك ، في كونها
صلاتها وكذا كلام شيخه . وأما الرواية فصريحة في ذلك ، فلو صحت كما قالها
المصنف فلا شك في ذلك ، ولهذا أسندها إليها في المنتهى جزما . وقال الشيخ : نسب
هذه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، ونقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه
الصفة وذكر الركعتين المتقدمين ، ونقل الشيخ أيضا صلاة أخرى عنها صلوات الله
عليها وعلى آلها وهي ركعتان تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وخمسين مرة قل
هو الله أحد وفي الثانية كذلك ( 2 )
ومما نقلنا من المصباح ظهر أن لا اختلاف ولا اشكال ، لأن الأربع تنسب
إليهما عليهما السلام ، والثنتان مخصوصة بها عليها السلام فلو نذر صلاة أمير المؤمنين عليه
السلام مثلا ولم يعلمها حال النذر ، فلا اشكال في وجوب الأربع المذكورة لاسناده
إليه مع عدم اسناد الغير إليه ، ولا يضر اسناده إليها أيضا ، وكذا لو نذر صلاتها ،
فيكون مخيرا بين الأربع والاثنين ، وعلى تقدير عدم صحة الروايتين يتعين
الركعتين ( الركعتان - ظ ) لأن اسنادهما إليها متحقق دون الغير ، وليس الاشكال في
النية ، إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما ، ولا يحتاج في النية إلى
التصريح بأنها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 4
( 2 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 7