ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم ، سواء اتحدت العين أو لا .
وكذا لو اختلفا في عين المسروق .
أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع ، وله الحلف مع من شاء .
ولو شهد له مع كل واحد شاهد ، ثبت الثمن الزائد .
شرح
كما فيما نحن فيه .
ولو شهد شاهدان بأن زيدا سرق مال كذا وكذا ولكن أحدهما قال : سرقه
صباحا ، والآخر قال : مساء ، لم يصح ولم يثبت بها شئ ، وهو ظاهر .
وكذا لم يصح لو اختلفا في العين المسروقة بأن قال أحدهما : دابة وقال
الآخر : ثوب وإن اتفقا في الزمان والمكان .
وكذا لو اختلفا في قدر ثمن المبيع يعني اتفقا أن فلانا باع من فلان دابة في
وقت كذا ومكان كذا ، والآخر كذلك إلا أن أحدهما قال : بمائة مثلا ، والآخر
قال : بخمسين لم تصح الشهادة ولم يثبت بها شئ .
وله أن يحلف مع أيهما أراد فيثبت ذلك بالشاهد واليمين فيحكم له
الحاكم .
وكذا له أن يجئ بشاهد آخر فيوافق أحدهما ويثنيه ( يثبته - خ ل )
بالشاهدين فيحكم له الحاكم ويأخذ .
ولكن هذا إنما يكون إذا لم يقدر الثمن أولا ولم يعينه ولم يدعه فليس له إلا
الحلف مع الشاهد الذي يوافقه أو يجئ بشاهد آخر يوافقه ، وهو ظاهر .
وكذا لو شهد له مع كل شاهد شاهد آخر ، فإنه يثبت له بالشاهدين كل
واحدة ، فمع كل واحد اتفق وادعاه يثبت ، فله أن يدعي الآخر ( الأكثر - خ ل ) وهو
المائة مثلا ، فليأخذه ( فيأخذه - خ ) .
ولكن هذا أيضا بشرط عدم إقراره بالأول ودعواه ، وهو ظاهر .