تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ،
وتكتفي المربية للصبي بغسل وبها الواحد في اليوم مرة .
شرح
من المنتهى أيضا . ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب ( 1 ) . وقال في المنتهى : صحيحة ، وفي صحتها وصراحتها تأمل لوجود علي بن أسباط ( 2 ) وإن كان مقبولا في الخلاصة ، ولعدم التصريح بوجود النجاسة . وقال في المنتهى : وفي الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كلما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس . هذه مثلها ، بل ما رأيتها في موضع ، غير بحث لباس المنتهى وهو أعرف فتأمل وتألم حتى يفرج الله . ( وأما ) دليل وجوب العصر في غير بول الرضيع إذا غسل بالقليل فيما يمكن ذلك فيه مثل الثياب مع عدم العسر والمشقة كالثخين من المحشو والجلود ( فهو ) أن الماء الملاقي للنجاسة المحكوم بنجاسته لا يخرج إلا بالعصر فيجب لتطهير المحل . و ( فيه ) أنه لا يتم إلا على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال فلا يتم على مذهب من لم يكن عنده نجسا ، وأنه ينجس بعد الانفصال كالمصنف .ورواية ( 3 ) الحسين بن أبي العلاء في الكافي والتهذيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ئل باب 31 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 2 ) فإن سند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام الخ . ( 3 ) عطف على قوله : دفهوان الماء الخ . ( 4 ) ئل باب 3 حديث 1 من أبواب النجاسات .
مجمع الفائدة — صفحة 333 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني