ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ،
وتكتفي المربية للصبي بغسل وبها الواحد في اليوم مرة .
شرح
من المنتهى أيضا . ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كل ما كان
لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة
والجورب ( 1 ) .
وقال في المنتهى : صحيحة ، وفي صحتها وصراحتها تأمل لوجود
علي بن أسباط ( 2 ) وإن كان مقبولا في الخلاصة ، ولعدم التصريح بوجود النجاسة .
وقال في المنتهى : وفي الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
قال : كلما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس .
هذه مثلها ، بل ما رأيتها في موضع ، غير بحث لباس المنتهى وهو أعرف
فتأمل وتألم حتى يفرج الله .
( وأما ) دليل وجوب العصر في غير بول الرضيع إذا غسل بالقليل فيما
يمكن ذلك فيه مثل الثياب مع عدم العسر والمشقة كالثخين من المحشو والجلود
( فهو ) أن الماء الملاقي للنجاسة المحكوم بنجاسته لا يخرج إلا بالعصر فيجب
لتطهير المحل .
و ( فيه ) أنه لا يتم إلا على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال
فلا يتم على مذهب من لم يكن عنده نجسا ، وأنه ينجس بعد الانفصال
كالمصنف .ورواية ( 3 ) الحسين بن أبي العلاء في الكافي والتهذيب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب
عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ئل باب 31 حديث 1 من أبواب النجاسات .
( 2 ) فإن سند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام الخ .
( 3 ) عطف على قوله : دفهوان الماء الخ .
( 4 ) ئل باب 3 حديث 1 من أبواب النجاسات .