تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ويجب عليه الغسل ، وتجب فيه النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه ( باقله خ ل ) وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به والترتيب يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر إلا في الارتماس
شرح
والشرب بعدهما فلا كراهة ، ولزوال الأثر ، ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو تخلل الحدث وأبعد منه بعد كل أكل وشرب مع التراخي مطلقا والتعدد عرفا وأما دليل كراهة مس المصحف فبعض الأخبار مثل ( لا تمس الورق ) ( 1 ) وما يدل على عدم مس اسم الله وهو الخبر الدال على عدم مس الدينار والدرهم اللذين عليهما اسم الله تعالى ( 2 ) ولكنه غير صحيح ، بل ولا صريح فالحمل على الكراهة محتمل وكذا لم ( ما خ ل ) يدل على قلع الخاتم الذي فيه اسم الله ( 3 ) حال الخلاء ونحو ذلك ويدل على كراهة حمله ( المصحف خ ل ) إلى الخلاء هذه الأمور ، وأما مطلق الحمل محدثا فغير بعيد أيضا ، وقال المصنف في المنتهى : ويجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة كالهامش ويجوز حمله وتعليقه على كراهة وهو قول علمائنا أجمع . ودليل كراهة النوم إلا بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل ، وكذا الجنابة وهو مختضب ، روايات ( 4 ) ، وكذا يدل على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات والاشتداد بعد السبعين بعض الأخبار ( 5 ) قوله : ( ويجب عليه الغسل ) دليل وجوبه النص ( 6 ) والاجماع ، ولا يبعد كونه لنفسه لعموم ظاهر الأدلة مع عدم المانع حتى يخصص قوله : ( وتجب فيه النية الخ ) وقد مر في الوضوء ما يكفي هنا ، ودليل وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الوضوء عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمس الكتاب ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب الجنابة ( 3 ) ئل باب 17 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة ( 4 ) راجع الوسائل باب 25 وباب 22 من أبواب الجنابة ( 5 ) راجع ئل باب 19 من أبواب الجنابة ( 6 ) لاحظ الوسائل باب 1 وباب 14 من أبواب الجنابة