ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن أو شئ
مكتوب عليه اسم الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام
واللبث في المساجد ، ووضع شئ فيها ، والاجتياز في المسجدين
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس
شرح
قوله : ( ويحرم عليه الخ ) تحريم قراءة العزائم كأنه اجماعي من غير ظهور
خلاف ، وعليه خبر ( 1 ) مجمل غير صحيح ،
وكذا ادعى اجماع المسلمين على تحريم المس مع أنه نقل في الذكرى ،
الكراهة عن الشيخ وغيره في الأصغر ، وعن ابن الجنيد في الأكبر واحتمل إرادة
التحريم والآية ( 2 ) غير صريحة والأخبار غير صحيحة ( 3 ) والاحتياط جيد .
وأما الحاق اسم الله الجليل ، فغير واضح الدليل ، ومجرد التعظيم مع بعض
الأخبار غير الصحيحة لا يوجبه ، مع وجود ما يدل على الجواز أيضا في الجملة ، وكذا
أسماء الأنبياء الأئمة عليهم السلام واسم فاطمة عليها السلام .
وكان تحريم اللبث في المساجد وجواز المرور فيها مع عدمه وتحريم الدخول
مطلقا في المسجدين ، مما لا خلاف فيها ولا يضر ما يفهم ظاهر من نقل الكراهة عن
سلار مع وجود الأدلة من الأخبار والآية ( 4 ) على أحد الاحتمالين ،
وأما الوضع فيها فالظاهر التحريم للخبر الصحيح ( 5 ) وإن نازع فيه سلار والبعض
فخص التحريم ، والاحتمال باستلزامه اللبث .
قوله : ( ويكره الأكل والشرب الخ ) دليل الكراهة صحيحة
عبد الرحمن بن أبي عبد الله المنقولة في التهذيب ( في باب كيفية الغسل من
هامش
( 1 ) ئل باب 19 حديث 3 و 4 من أبواب الجنابة
( 2 ) وهي قوله تعالى في سورة الواقعة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب الجنابة
( 4 ) هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري
سبيل حتى تغسلوا بناء على إرادة العبور من المسجد مطلقا
( 5 ) الحظ الوسائل باب 17 من أبواب الجنابة