حتى في الكافي في هذه الأبواب ورد مفسّراً بابن عثمان في غير هذا الخبر « 1 » ، وفي الفقيه مرويّاً صحيحاً « 2 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في النهي عن الدخول في الركعة إذا لم يدرك التكبير .
والثاني : ظاهر في عدم الاعتداد بالركعة ، وربما يستفاد منه عدم الدخول ، ويحتمل الدخول مع عدم الاعتداد ، إلَّا أنّ إجماله يمكن تفصيله من الأوّل ، أو يقال : إنّ جواز الدخول من دون الاعتداد موقوف على الدليل ، والأخبار من حيث الإجمال لا تصلح للاستدلال ، هذا على تقدير العمل بظاهر النهي ، لكن ستسمع القول بعد المعارض « 3 » .
والثالث : يدلّ بمنطوقه على أنّ إدراك التكبيرة يقتضي إدراك الصلاة ، وبمفهومه عدم الإدراك ، إلَّا أنّ المفهوم مع المعارض لا يعمل به ، إمّا مطلقاً ، أو في الجملة . واحتمال أنْ يراد بالتكبيرة تكبيرة الإحرام من المأموم ، على معنى أنّك إذا لم تكبّر تكبيرة الإحرام قبل ركوعه لم تدرك الصلاة ؛ خلاف الظاهر من اللفظ ، وبتقديره فالأوّلان ظاهران في اعتبار تكبيرة الركوع ، فلو حمل هذا على ما ذكر لزم أنّه لو لم يدرك تكبيرة الركوع لكن كبّر للإحرام قبل أنْ يركع الإمام أجزأه ما في الأوّلين ، إلَّا أنْ يقال : إنّ هذا على تقدير القول بالمنع مسلَّم ، أمّا على القول بالكراهة فلا ،
هامش
« 1 » الكافي 3 : 381 / 4 .
« 2 » الفقيه 1 : 254 / 58 ، وانظر مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 11 .
« 3 » في ص 195 .