فلا ينافي هذان الخبران ما قدّمناه ، وقلنا : إنّه هو الأفضل ؛ لأنّ الوجه فيهما أن نحملهما على أنّه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها ، وإنّما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة ، فإنّه إذا زالت ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل . السند
في الأوّل : واضح الصحة .
والثاني : فيه البرقي ، والظاهر أنّه محمّد وفيه كلام مضى « 1 » .
والثالث : فيه عقبة بن مصعب ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، وقد يظن أنّه عنبسة بن مصعب فصحّف . ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع في الظاهر من الممارسة . أمّا إسحاق بن عمّار فقد قدّمنا القول فيه « 2 » من أنّ الشيخ قال : إنّه فطحي . دون النجاشي فإنّه وثّقه من دون ذكر كونه فطحياً .
والرابع : فيه محمّد بن سنان .
المتن :
في الأوّل : لا يخفى دلالته على أنّ النافلة قبل الصلاة أفضل ،
هامش
« 1 » في ج 1 ص 93 94 ، ج 2 ص 401 .
« 2 » في ج 1 ص 241 ، ج 3 ص 203 204 .