ذكرها .
وما عساه يقال : إنّ الستة المذكورة لو أُريد تأخيرها لزم انحصار النافلة في الستّة ، ودفعه غير خفي ، فلا بُدّ أن يراد من التأخير للجميع فتتم المنافاة .
يمكن الجواب عنه : بأنّ المراد كون الستّ ركعات المتقدّمة تأخيرها أفضل ، لكن لا ينافي كون معها ضميمة ، غاية الأمر أنّها غير معلومة لنا ، ومطلوب الشيخ تأخير العشرين ، ولا دلالة في الخبر عليه ، بل الخبر في حيّز الإجمال .
ولو استبعد ما قلناه أمكن أن يقال : إنّ الركعات في الخبر محتملة لغير المقدم منها وهو الستة التي تفعل بعدها ، ومع الاحتمال لا يتم المطلوب ، أمّا توجيه الشيخ ففيه ما لا يخفى بعد ما قدمناه .
[ الحديث 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 ]
قوله :
والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إذا كنت شاكَّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة » .
عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير ؛ وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير قال : حدّثني أنّه سأله عن
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 14
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص١٤