السند
في الأوّل : صحيح ؛ لأنّ العدّة قد تقدّمت « 1 » ، وفيها من لا ارتياب فيه .
والثاني : فيه أنّ الطريق إلى ابن أبي عمير غير سليم في المشيخة « 2 » ، ويمكن أنّ يستفاد صحّته من الفهرست ، لأنّه ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته « 3 » ، غير أنّ فيه الإرسال وقد قدّمنا القول فيه « 4 » ، وأنّ الشيخ حكم بردّ بعض مراسيله في باب العتق من هذا الكتاب « 5 » ، فلا يكون الاتفاق واقعاً على قبولها ، وبدون ذلك لا يتم الحكم بالقبول كما حرّر في الأُصول .
المتن :
في الأوّل ( كما ترى ) « 6 » محتمل لأنّ تكون الرواية في ميت واحد مرّتين قبل وبعد ، ولأنّ يكون في ميت قبل وآخر بعد .
وما ذكره الشيخ من الحمل لا يتم على الوجهين ، أمّا الأوّل : فلأنّ الفضل إذا كان بعد فإذا حصل معه الفعل قبل لا يكون أقلّ فضلًا .
وأمّا الثاني : فلأنّ فعله عليه السلام قبل إمّا أنّ يكون لبيان الجواز ولا وجه له في الأفعال المستحبة ، وإمّا أنّ يكون لتحقق الاستحباب فيه وإنّ كان بعد
هامش
« 1 » في ص 347 .
« 2 » الاستبصار 4 : 333 .
« 3 » الفهرست : 142 / 607 .
« 4 » راجع ص 72 .
« 5 » الاستبصار 4 : 27 .
« 6 » ليست في « رض » .