غير سليمة الطريق ، وظاهر الصدوق الاعتماد على ذلك .
ولشيخنا المحقق ميرزا محمد أيّده الله توجيه لهذا القول بما لا يقدح في شأن عبد الرحمن ، وأظنّه تقدّم ، وهو أن يكون ثقيلًا على فؤاد المخالفين ، أو الاسم ثقيل فيه وفي أبيه « 1 » . وهذا التوجيه وإن بَعُد إلَّا أنّه وجه لا بأس به .
وعلى تقدير الارتياب إذا روى عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام فلا ريب في صحّة الرواية ، لأنّها بعد الرجوع ، أمّا روايته عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام فالارتياب حاصل فيها .
والعلَّامة في الخلاصة قال : إنّه كان وكيلًا لأبي عبد الله عليه السلام « 2 » . وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الإطلاق نظر أشرنا إلى وجهه فيما تقدّم ، وهو أن الوكالة إنّما تُثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك ، ولم أقف على طريق معتبر لثبوت الوكالة ، هذا كلَّه إذا لم يعمل بالموثّق ( وإلَّا فالأمر ) « 3 » واضح .
وفي رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ : إنّ عبد الرحمن كان أُستاذ صفوان « 4 » . وصفوان هو ابن يحيى ، وحاله أظهر من أن يبيّن .
المتن :
لا يخفى أنّه متضمن للوضوء ، فذكره في باب التيمم قد ينكر على الشيخ ، ويجاب بأنّ الوضوء لا يمكن حمله على ظاهره ، بل احتمال إرادة التيمم منه ظاهر ، فيتم احتمال المعارضة لما سبق ، وما قاله الشيخ من
هامش
« 1 » منهج المقال : 191 .
« 2 » خلاصة العلامة : 113 / 5 .
« 3 » في « فض » : والأمر .
« 4 » رجال الطوسي : 230 / 126 .