تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا « 1 » رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل « 2 » » . السند في الأوّل : معدود من الموثق عند بعض الأصحاب ، وفيه تأمّل قد قدّمنا وجهه . والثاني : ضمير « عنه » فيه راجع إلى علي بن الحسن على الظاهر من الممارسة ، وبقية الرجال المذكورين لا ارتياب في ثقتهم وجلالة شأنهم . وضمير « عنه » في الثالث كالثاني ، ورجاله كذلك ، ومحمد بن حمران « 3 » لا يضرّ اشتراكه بين الثقة وغيره « 4 » . المتن : في الأوّل : ظاهر الدلالة على أن الحائض إذا طهرت بعد طلوع الفجر وقد مضى جزء من النهار في الحيض وأكلت لا يعتدّ بصومها مع وجوب الإمساك ، أمّا قوله : ثم صلت الظهر والعصر ، فلا مدخل له في الحكم ، ولا يفيد شيئاً لكونه من السائل . وقوله : فإذا أصبحت طهرت ، كأنّ المراد به إذا اتضح الفجر ، ويحتمل أن يراد به الفجر الأوّل من الطلوع والفجر الثاني
هامش
« 1 » في النسخ : وإن ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 146 / 499 . « 2 » في النسخ : والليلة ، وما أثبتاه من الاستبصار 1 : 146 / 499 . « 3 » في « فض » زيادة : من جهة أحمد بن عبدون وعلي بن الزبير . وتوجد هذه الزيادة في حاشية « رض » من دون إشارة إلى موضعها . « 4 » في حاشية « رض » يوجد هكذا : لا يتوجه أن ذكر ذلك لا وجه له لأنه معلوم ، لأن الغرض التنبّه على الاشتراك فتدبّر . منه سلَّمه اللَّه تعالى .