الحسن عليه السلام قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئٌ على جنب تتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل [ أم لا « 1 » ] ؟ قال : « نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » .
وبهذا الاسناد عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أُنزلت أعليها « 2 » غسل أم لا ؟ قال : « أليس قد أُنزلت من شهوة ؟ » قلت : بلى ، قال : « عليها غسل » .
وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي « 3 » ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أم لم يجامعها ، في نوم كان « 4 » أو في يقظة ، فإن عليها الغسل » . السند
في الأوّل لا ريب فيه على الظاهر ، غير أن في المقام أمر ينبغي التنبيه
هامش
« 1 » ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار 1 : 105 / 345 .
« 2 » في النسخ : عليها ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 105 / 346 .
« 3 » كذا في الفهرست : 23 / 61 ، ولكن في رجال الشيخ : 453 / 89 : أحمد بن الحسن بن عبد الملك الأودي ، وفي رجال النجاشي : 80 / 193 : أحمد بن الحسين ابن عبد الملك الأزدي .
« 4 » في الاستبصار 1 : 106 / 347 : كانت .