والعباس بن السندي : لم أجده في الرجال ؛ ومحمّد بن بشير : مشترك بين ثقة وغيره « 1 » .
وفي الثاني زياد بن مروان : وهو واقفي غير موثق .
المتن :
قد قدّمنا ما في الأوّل من الإشكال في توجيه الشيخ له بالاعتقاد ، فإنّ اللازم منه حصول الإثم ، وكون عدم الأجر لا ينافيه وإنّ كان صحيحاً ، إلَّا أنّ جعل الثالثة بدعة يدل على أنّ فعل الثنتين ليس بدعة ، ومع الاعتقاد يكون بدعة ، ومن لوازمها الإثم .
واستدلال الشيخ بالخبر الثاني فيه الإشكال أيضاً ، إلَّا أنّه أخفّ باعتبار تحقق عدم الأجر « 2 » فيما فيه الإثم ، إلَّا أنّ التعبير غير واضح الوجه ، والأمر سهل بعد ضعف الرواية .
فإنّ قلت : ربما يستفاد من الرواية الأخيرة أنّ من لم يستيقن إجزاء الواحدة ( لم يؤجر ) « 3 » على الواحدة ، والحال أنّه ليس كذلك . قلت : لا يبعد ذلك ، إلَّا أنّ الكلام في ذلك خال من الفائدة بعد ما أشرنا إليه .
[ الحديث 11 ]
قال :
فأمّا ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن زربي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ،
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 229 .
« 2 » في « رض » : الاجزاء .
« 3 » في « رض » : يؤجر ، وفي « فض » : ثم يؤجر .