من أنّه لا مانع من كون التشبيه حقيقة « 2 » . مجمل المرام ، وكشفه بما ذكرناه بعد التأمّل فيه حق التأمّل ، والله تعالى أعلم .
[ الحديث 9 و 10 ]
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة » .
فالوجه في قوله عليه السلام : « واثنتان لا يؤجر » أنّه إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأما إذا اعتقد أنهما سنّة فإنّه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه :
ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » « 1 » . السند
في الأوّل موسى بن إسماعيل : مجهول الحال ، والمذكور في الرجال بهذا الاسم مهمل « 2 » ، لكنه غير معلوم كونه هذا ، إذ ليس ابن زياد مذكوراً ،
هامش
« 2 » مدارك الأحكام 1 : 235 .
« 1 » في النسخ : اثنتين ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 71 / 218 .
« 2 » رجال النجاشي : 410 / 1091 .