يدل على نجاسة الكلب ، لكنه يدل على أنّ تفسير السبُع بما يأكل اللحم غير تامّ ، والأمر سهل .
والوالد قدس سره قال : إنّ الطريق إلى معاوية صحيح لكنه مجهول « 1 » ، وقد تقدم منّا الكلام في محمّد بن قولويه « 2 » ، فإني لم أعلم توثيقه .
[ الحديث 5 و 6 و 7 ]
قوله :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ فيه الكلب والسنور أو شَرِب منه « 3 » جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال : « نعم ، إلَّا أنّ تجد غيره فتنزّه عنه » .
فليس هذا الخبر منافياً للأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان الماء كرّاً أو أكثر منه .
والذي يدل على ذلك : ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس بفضل السنور بأس ( بأنّ تتوضّأ منه وتشرب ولا تشرب ) « 1 » سؤر الكلب إلَّا أنّ يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » .
هامش
« 1 » معالم الفقه : 150 .
« 2 » في ص 112 111 .
« 3 » في « فض » و « د » : فيه .
« 1 » في الاستبصار 1 : 20 / 44 : أنّ يُتوضأ منه ويُشرب منه ولا يُشرب .