Skip to main content

الإشارات والتنبيهات — Page 148

Contributors:

P.148
في الدلالة وإن كان مغايرا لها بالاعتبار فإن المشروطة بأي شرط كان يغاير المطلقة بالاعتبار وإنما يتساويان لأن الحكم فيها حاصل لم يزل ولا يزال والثاني مباين لها بحسب الدلالة والاعتبار جميعا ثم المشروطة بالشرط الأول إن لم يقيد بلا دوام الذات بل تركت كما هي متناولة لقسميها دخلت المطلقة تحتها فهما يشتركان في معنى اشتراك الأعم والأخص وذلك المعنى هو ثبوت الحكم في جميع أوقات وجود الذات فالأخص هو المطلقة التي تدوم ذاتها والأعم هو المشروطة المذكورة المحتملة لدوام الذات ولا دوامها فإن قيدت بلا دوام الذات كانت هي والمطلقة تشتركان في معنى ثالث غيرهما أعم منهما اشتراك أخصين تحت أعم والمعنى المشترك فيه الذي هو أعم منهما هو المشروطة المحتملة لدوام الذات ولا دوامها وإنما يكون ذلك إذا اشترط في المشروطة أن لا يكون للذات وجود دائما وعلى التقديرين جميعا فما يشتركان فيه أعني الضرورة التي بحسب الذات مطلقا هو المراد من قولهم قضية ضرورية وهي التي تقابل الإمكان الذاتي ويوجد في بعض النسخ بدل قول إذا اشترط في المشروطة إذا لم يشترط في المشروطة وعلى هذا التقدير يصير قوله ذلك بيانا للأعم الذي يندرج فيه الأخص تارة والأخصان تارة أخرى قوله : وأما سائر ما فيه شرط الضرورة والذي هو دائم من غير ضرورة فهو أصناف المطلق الغير الضروري أقول يعني الأقسام الأربعة الباقية من الضروريات وهي المشروطة بشرط