تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استخراج المرام من استقصاء الإفحام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
فإذا روي لكم حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فردّوه . واُجيب : بأنّه خبر واحد قد خصّ منه البعض ، أعني المتواتر والمشهور ، فلا يكون قطعيّاً ، فكيف يثبت به مسألة الاُصول ؟ على أنّه ممّا يخالف عموم قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) . وقد طعن فيه المحدّثون بأنّ في رواته يزيد بن ربيعة ، وهو مجهول ، وترك في إسناده واسطة بين الأشعب وثوبان فيكون منقطعاً . وذكر يحيى بن معين : إنّه حديث وضعته الزنادقة . وإيراد البخاري إيّاه في صحيحه لا ينافي الانقطاع أو كون أحد رواته غير معروف بالرواية » ( 1 ) .

حديث تحريم المعازف

( ومنها ) حديث رواه ابن حزم عن البخاري وحكم بوضعه ، قال : « ومن طريق البخاري : قال هشام بن عمّار ، نا صدقة بن خالد ، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، نا عطية بن قيس الكلابي ، نا عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، حدّثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - ووالله ما كذبني - إنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : ليكوننَّ من اُمّتي قوم يستحلّون الحرير والخمر والمعازف . وهذا منقطع لم يتّصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد ، ولا يصحّ في
هامش
( 1 ) التلويح في شرح التوضيح 2 : 21 .