Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 606

Contributors:

P.606
ثم إن هذا كله إذا كان الطعام المشترى شخصيا ( 1 ) .
Commentary
والحاصل مدلول الصحيحة أنه لا بأس بأن يتعين ما على الشخص من المال في المكيل أو الموزون الذي لم يقبض . لا يقال لا دلالة للصحيحة على الجواز فان قول المدين للدائن اشتر بهذه واستوف حقك بمنزلة توكيله في الشراء والقبض للمديون ثم الاستيفاء . فإنه يقال لا دلالة لقول المدين على التوكيل في القبض للمدين أوّلا فيما كان ما اشتراه الدائن من العين الخارجية . نعم لا بأس بالالتزام في التوكيل على القبض فيما كان ما اشتراه الدائن كليا لان تعين ذلك الكلى يكون بالقبض للمالك أصالة أو وكالة ثم الاستيفاء أو كان قول المدين في الفرض من إنشاء الحوالة . ولكن في صحيحة الحلبي الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال أرى ان تتولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شرائه . وفي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك . ولكن المراد من الصحيحتين بقرينة الأولى منهما الكراهة لكون شراء الدائن من معرض التهمة هذا أولا وثانيا مدلولهما المنع عن تولى الشراء لا عدم جواز الاستيفاء بعد شراء شخص آخر وقبل قبضه والكلام في دلالتهما على جواز الشراء وعدم جواز الاستيفاء كما لا يخفى . ( 1 ) الكلام في أن توكيل الدائن في الشراء لنفسه داخل في متعلق النهي في