تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
إجازة البطن الثاني والوجه في عدم القياس ان البطن الأول لا يملك العين ولا منفعتها بملكية مطلقه بل ما دام حياتهم والبطن الثاني لا يتلقى الملك منهم بالوراثة ونحوها ليقال بان العين تنتقل إليهم مسلوبة المنفعة بل الملكية مجعولة لكل بطن من الواقف مدة حياتهم على ما تقدّم في بحث عدم جواز بيع الوقف . بخلاف المقام فإن مشتري العين يملك العين بملكية مطلقة وتتبعها ملكية منافعها وإذا استوفى المنافع بالإجارة ونحوها لعادت العين إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة . لا يقال : انما لا تبطل الإجارة بتملك العين فيما إذا كان تملكها بتمليك أو مملك جديد كما فيها آجر العين مالكها ثم باعها من ثالث واما إذا كان تملكها بزوال السبب الذي كانت العين بذلك السبب ملكا لآخر كما في تملك بائعها بفسخ بيعها الذي كان له خيار فيه فيوجب تملكها بطلان الإجارة التي أوقعها مشتريها فان زوال السبب بالفسخ كزواله بنفسه كما في انقضاء البطن الأول فإن مقدار المنفعة في الفرض تتبع مقدار تملك العين . فإنه يقال : في بيع البائع العين بخيار يملك المشترى العين بالملك المطلق وكذا منفعتها وإذا استوفى منفعتها بإجارتها لعادت العين إلى بائعها بالفسخ مسلوبة المنفعة نظير ما إذا وقع التفاسخ بالإقالة بعد إجارة المشتري العين التي اشتراها والمراد بالملك ما يقبل البقاء والدوام لولا الرافع ولا يقاس ذلك بملك البطون في الوقف . ويظهر من صاحب القوانين ره في بعض أجوبة مسائله ان مشتري العين في بيع الخيار لو آجرها تبطل الإجارة بفسخ بائعها بردّه مثل الثمن وعلل البطلان بأن الفسخ يكشف ان - المشترى لم يكن مالكا لمنفعة العين بالإضافة إلى ما بعد الفسخ وان الإجارة بالإضافة إليه كانت فضولية ومراعاة . وفيه ان أريد أن ملكية المنفعة تتبع ملك نفس العين فتبقى ما دام العين باقية في
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 510 | الميرزا جواد التبريزي