لو منعا من التصرف ( 1 ) .
هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو بنى على من عليه الخيار لا يجوز له التصرف المتلف أو الناقل فهل يمنع عن تصرف كانت العين معه في معرض عدم - إمكان الردّ على ذي الخيار بفسخه كوطي الأمة مع الإنزال في رحمها حيث يمكن كون الأمة مستولدة به .
أقول : مع عدم العلم والاطمئنان بالاستيلاد فالأصل جوازه أخذا بأصالة الحلية واما مع العلم أو الاطمئنان فلا يبعد عدم الجواز لكونه منعا عن رد الأمة التي تعلق بها حق ذي الخيار وعدم إمكان صيرورتها ملكا للفاسخ مع كونها ملكا للواطي على ما تقدم من أن المانع عن التصرف تعلق حق ذي الخيار بالعين أو تنافي التصرف مع الخيار .
( 2 ) وحاصل ما ذكره في المقام ان من عليه الخيار لو آجر العين التي اشتراها بخيار بائعها فهل تصح تلك الإجارة بحيث لو فسخ ذو الخيار البيع لعادت العين إليه مسلوبة المنفعة أم لا يصح تلك الإجارة لاستلزامها ان لا يجوز للبائع بعد فسخه أخذ العين من يد مستأجرها مدة الإجارة فتكون الإجارة منافيه لحق الخيار على ما تقدم . نعم لو استأجر العين بائعها من مشتريها أو آجرها مشتريها لآخر بإذن - بائعها فلا تبطل الإجارة بفسخ البائع بل تعود العين إليه مسلوبة المنفعة .
والوجه في عدم بطلان الإجارة ان من عليه الخيار يملك منفعة العين تبعا لملك العين بملكية مطلقه فله استيفاء تلك المنفعة باستئجار العين وإذا فسخ بائعها يرجع العين إلى ملكه مسلوبة المنفعة كما إذا آجر العين مالكها ثم باعها من آخر فان مشتريها يملك العين مسلوبة المنفعة على ما هو المقرر في محله .
ولا يقاس بما إذا آجر البطن الأول العين الموقوفة إلى مدة ثم انقرضوا قبل انقضاء تلك المدة فإنه تبطل الإجارة بالإضافة إلى المدة الباقية بمعنى انها فضولية تحتاج إلى