تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
يساوي دينارين ونصف يعطى للمغبون نصف دينار كما احتمل الشركة بحسب المالية بأن تكون العين الخارجية مشتركة بين الغابن والمغبون بالأخماس ثلاثة أخماس منها للمغبون وخمسان للغابن ، واحتمل الشركة في الثمن بان تكون مجموع ما في الخارج ملكاً لمجموعهما وبعد بيعها يأخذ المغبون ثلاثة أخماس الثمن والغابن خمسين نظير الشركة المتقدمة في العين الخارجية ، بالإضافة إلى وصفه الحاصل بفعل الغابن . أقول : بما انّ أخذ الأرش والاشتراك في العين بحسب المالية يوجب محذور الرّبا ، فالمتعيّن الاشتراك في الماليّة ، بل لا يبعد ذلك في الصورة الخامسة أيضا ، وهي إذا ما حصل الامتزاج بالأجود ، فإنّ الاشتراك في العين بحسب المالية فيه محذور الرّبا بخلاف الاشتراك في الثمن . نعم مع إمكان الاشتراك في العين بحسب الكميّة لا تصل النّوبة إلى الاشتراك في القيمة خصوصا فيما إذا كان الامتزاج بحيث لا يكون معه ميز بين المالين حقيقة كما في امتزاج المائعين ، ووصف الجودة التي كانت للمال الأصلي للغابن ، وانّ فرض تلفه في هذه الصورة إلَّا انّه لا ضمان بالإضافة إليه لحصول الامتزاج بفعله فلا يجوز له مطالبة المغبون بالأرش ، كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر انّ شبهة الربا كما تجري في الاشتراك في العين بحسب المالية كذلك تجري في صورة استحقاق الأرش ، ولا تختص بالأول ، كما هو ظاهر عبارة المصنف ( ره ) ، لا يقال إذا كان الامتزاج بالأردى أو الأجود فلا موجب للالتزام بالشركة في الثمن بعد عدم الإمكان الشّركة في العين بحسب المالية والشّركة فيها بحسب الكميّة للزوم الربا ولو بأخذ الأرش ، وبما انّ للمغبون المطالبة بما جرى عليه البيع ولا يمكن ردّه فيرجع إلى بدله فيكون الامتزاج بالأردى أو الأجود موجبا لتلف ما جرى عليه البيع .