تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ورواية أبان عن محمد بن حمران ( 1 )
شرح
فضلا عن الاحتراز عن صورة كونه موزونا كما في بعض البلاد . واما دعوى أن الطعام يعم مثل اللحم ونحوه من غير المكيل فالقيد احتراز عنه ، يدفعها ملاحظة موارد استعمال الطعام بلا قرينة حيث إن ظاهره الحنطة والشعير في الروايات وغيرها فلا حظهما . وموثقة سماعة قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن فقال اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس « 1 » حيث إن دلالتها على عدم جواز بيع الطعام وسائر ما يكال أو يوزن بغير الاعتبار فيما إذا لم يكن معتبرا في السابق أوضح من الصحيحة السابقة حيث ليس فيها مورد للمناقشة السابقة ولو كانت المناقشة ضعيفة . ( 1 ) ثم إن في البين روايات باعتبار ضعف سندها أو دلالتها لا تصلح للاستدلال ولكن لا تخلو عن التأييد بها ، منها صحيحة محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا . اما أنت فلا تبعه حتى تكيله « 2 » . فإنه ربما يقال بدلالتها على عدم جواز بيع المكيل بدون الكيل ولكنه لا يخلو عن التأمل فإن اللازم حمل المنع فيها على الكراهة لان اخبار البائع بكيل المبيع
هامش
« 1 » الجزء 12 الباب 5 عقد البيع . « 2 » الجزء 12 الباب 5 عقد البيع .