ولكن فيه شبهة الارسال والانقطاع كما صرح بذلك العيني ( 1 )
والشوكاني ( 2 ) وغيرهما .
وكذلك حديث مسلم ( 3 ) عن أبي وائل . وهذا الحديث أيضا
مصاب بآفة الارسال ، لأن أحاديث علقمة عن أبيه مرسلة . كما
صرح بذلك ابن حجر ( 4 ) .
واما باقي الأحاديث فهي ضعاف عندهم لا يعتمد عليها باقرار من
أصحاب السنن والجوامع وعلماء الرجال .
فلم يبق إلا أنه فعل - عمل - لا دليل على جوازه في الصلاة ،
فإتيانه بقصد المشروعية وأنه من السنة والآداب الموظفة في الصلاة
حرام بلا شبهة ، لأن عدم ثبوت مشروعيته يكفى في حرمة الاتيان
بهذا الوجه كيف إذا ثبت خلافه والنهي عنه شرعا ( 5 ) ولذا ورد النهي
عن العترة الطاهرة ، تارة لأنه عمل ولا عمل في الصلاة ، كما أشار اليه
هامش
1 . عمدة القاري 5 / 280 .
2 . نيل الأوطار 2 / 187 .
3 . مسلم 1 / 150 .
4 . تهذيب التهذيب 8 / 314 .
5 . انظر مصباح الفقيه 1 / 401 .