تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

« حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حيّة قال : رأيت علياً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ، ثمّ قال : أردت أن أريكم طهور نبيّكم صلّى الله عليه وسلّم » ( 1 ) . وهذا هو الحديث الذي تبجّح به شارحه السندي فقال : « ردّ بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين ، حيث الغسل من رواية علي ، ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب » . لكنّه ساقط سنداً ، فإنّ في سنده - بعد الغض عن « أبي الأحوص » الذي أورده الذهبي في ميزانه ( 2 ) ، وعن « أبي إسحاق » وهو السبيعي ، الذي أورده الذهبي كذلك ، وذكر أنه شاخ ونسي ، ونقل عن بعضهم أنه ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق ، وأنه قد تركوه لاختلاطه ( 3 ) - رجلا مجهولا وهو الرّاوي للحديث وهو « أبو حيّة » المتفرّد به كما نصّ عليه الذهبي ، ونصّ على أنه « لا

هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 155 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 2 / 176 .
( 3 ) المصدر 3 / 270 .