تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
حديث عبد الله بن عمرو - أو ابن عمر - وهو خبر واحد قطعاً وهو أصحّ ما اشتمل على الوعيد بقوله : « ويلٌ . . . » . وأصحّ ما جاء في صفة وضوء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم هو ما يرويه عمرو بن يحيى عن أبيه عن جدّه عن عبد الله بن زيد المازني ، وما يرويه : حمران عن عثمان عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وكلاهما . خبر واحد كما لا يخفى .

سقوط دعوى النسخ لحكم المسح :

فدعوى تواتر هذه الأخبار - كما في كلمات بعضهم - مردودة ، ولذا اعترف غير واحد منهم بكونها آحاداً ( 1 ) وحينئذ ، لا تصلح هذه الأخبار لنسخ الكتاب ، إذ الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد كما تقرّر في علم الأُصول ( 2 ) وبذلك يسقط ما عن الطّحاوي وابن حزم من أنّ المسح منسوخ ( 3 ) . ولا يخفى أنّ دعوى النسخ تنحلّ إلى أمرين ، أحدهما : الإقرار

هامش
( 1 ) الفخر الرازي 11 / 161 ، النيسابوري 6 / 53 .
( 2 ) راجع الموافقات للشاطبي 3 / 6 ، إحكام الأحكام للآمدي 3 / 213 .
( 3 ) فتح الباري 1 / 213 ، شرح معاني الآثار 1 / 39 .