عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض لأن مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق باستمراء
مشتهاها منه ، وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل موضع ، ولهذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر
عليها في اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الثمرات ، كما تقول : راع الحلال فيما تأكله ثم كل أي شئ شئت ،
تتوسط ثم لتفاوت الحجر والإطلاق ، فسبحان الله اللطيف الخبير .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 418
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص٤١٨