الفصل الأول
ذكر شؤون الفقيه
نريد أن نبين فيه من لا يجوز له أن يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية ،
ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذورا أو مثابا لو عمل به ، ومن يجوز
له الافتاء ، ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلا للخصومة ، ومن تكون له
الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية ، ومن يكون مرجعا للفتيا ويجوز أو
يجب لغيره الرجوع إليه .
ولما كانت ديانة الاسلام كفيلة بجميع احتياجات البشر ، من أموره السياسية
واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية - كما يتضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في
فنون الاحتياجات ، وشؤون الاجتماع وغيرها - فلا محالة يكون لها في كل ما
أشرنا إليه تكليف ، فلنذكر العناوين الستة في أمور :
الاجتهاد والتقليد — صفحة 5
مساهمون: السيد الخميني
ص٥