والتكبيرات الزائدة في الثانية خمس سوى تكبيرتي القيام والركوع ، وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه ، ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة ، ومن فاتته صلاة العيد قضاها
السابع : أن يضحى بكبش
« ضحّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [ 1 ] بكبشين أملحين وذبح بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عنّى وعمّن لم يضحّ من أمّتى »
وقال صلَّى الله عليه وسلم : [ 2 ] « من رأى هلال ذي الحجّة وأراد أن يضحّى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا »
قال أبو أيوب الأنصاري : [ 3 ] « كان الرّجل يضحّى على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالشّاة عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون » وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام فما فوق ، وردت فيه الرخصة بعد النهى عنه [ 4 ] وقال سفيان الثوري : يستحب أن يصلى بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة ، وبعد عيد الأضحى ست ركعات ، وقال هو من السنة
الثانية : التراويح
وهي عشرون ركعة ، وكيفيتها مشهورة ، وهي سنة مؤكدة ، وإن كانت دون العيدين واختلفوا في أن الجماعة فيها أفضل أم الانفراد . وقد « خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [ 5 ] فيها ليلتين أو ثلاثا للجماعة ثمّ لم يخرج وقال : أخاف أن توجب عليكم »
شرح
[ 1 ]
حديث : ضحى بكبشين أملحين وذبح بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي
متفق عليه دون قوله عني إلخ من حديث أنس وهذه الزيادة عند أبي داود وت من حديث جابر وقال ت غريب ومنقطع
[ 2 ] حديث
من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره وأظفاره : م من حديث أم سلمة
[ 3 ] حديث
أبي أيوب : كان الرجل يضحى على عهد الرسول الله صلَّى الله عليه وسلم الشاة عن أهله فيأكلون ويطعمون
: ت ه حسن صحيح
[ 4 ] قال سفيان الثوري من السنة أن يصلي بعد الفطر اثنتي عشرة ركعة وبعد الأضحى ست ركعات :
لم أجد له أصلا في كونه سنة وفي الحديث الصحيح ما يخالفه وهو أنه صلَّى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها وقد اختلفوا في قول التابعي من السنة كذا وأما قول تابعي التابع كذلك كالثورى فهو مقطوع
[ 5 ]
حديث خروجه لقيام رمضان ليلتين أو ثلاثا ثم لم يخرج وقال أخاف أن يوجب عليكم : متفق عليه من حديث عائشة بلفظ خشيت أن تفرض عليكم