على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا .
( 836 ) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل .
( 837 ) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد .
( 838 ) 8 - وفي رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال : عليه حد الزاني .
( 839 ) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال
قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام
قائما يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال : فقلت هو القتل ؟ قال :
هو ذاك .
( 840 ) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه
عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يأتي
بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني .
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل
دون الايلاج كان عليه التعزير ، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا
إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال ، والجلد إن لم يكن محصنا ،
ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك
مذهب العامة لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون
هامش
* - 836 - 837 - التهذيب ج 2 ص 462 .
838 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 294 .
- 839 - 840 - التهذيب ج 2 ص 462 .