أبواب القذف
130 - باب من قذف جماعة
( 848 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا
واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا .
( 849 ) 2 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
( 850 ) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا
فجلده حدا واحدا .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه
الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين
لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا
قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل
إنسان حد ، يدل على ذلك :
( 851 ) 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم
قال : يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا .
هامش
* - 848 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ص 370 بتفاوت .
- 849 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296 .
- 850 - 851 - التهذيب ج 2 ص 464 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 296 .