وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه
الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد
كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام .
129 - باب حد من استمنى بيده
( 845 ) 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده
حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال .
( 846 ) 2 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : اتى علي أمير المؤمنين عليه السلام برجل عبث بذكره حتى انزل
فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا وقال زوجوه من بيت مال
المسلمين .
( 847 ) 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال :
لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا .
فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه ، لان الحكم إذا كان
فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال .
هامش
* - 845 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 313 .
- 846 - 847 - التهذيب ج 2 ص 463 .