حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن
ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال :
ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك ؟ قال : محمد
ابن مسلمة فأعطاها السدس ، فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي
فقال : ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان
اقتسمتموه " فاقسموه ( 1 ) " بينكما فأنتم اعلم .
( 622 ) 15 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن
محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات
بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت .
وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل
به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد
الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع
وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد
على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد
وذلك يدل على ما قاله ابن فضال .
( 623 ) 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة ( 2 ) بن نايحة ( 3 ) عن
هامش
( 1 ) زيادة في المطبوعة .
( 2 ) نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختي ود " متوبة " .
( 3 ) في نسختي ب وج ص ( نايجة ) .
* - 622 - التهذيب ج 2 ص 422 الفقيه ص 430 .
- 623 - التهذيب ج 2 ص 443 .