بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة
وكان السدس بين الثلاثة .
( 627 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال : لا تورثوا
من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب .
فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل
بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد ، والجد الأدنى أقرب
إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ،
وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين
من ذهب إلى ذلك .
99 - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
( 628 ) 1 - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا
وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن .
( 629 ) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا
وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث
غيرهن .
( 630 ) 3 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات .
هامش
* - 627 - التهذيب ج 2 ص 422 .
- 628 - 629 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 426 . - 630 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259 .