( 631 ) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه .
( 632 ) 5 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام
رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في
ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله .
قال محمد بن الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع
الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في
قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا
وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره
المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي
تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف
عما ذكرناه :
( 633 ) 6 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة
ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن
إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من
صلب الرجل أحد قامت مقام البنت .
( 634 ) 7 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى على عن محمد بن أبي حمزة
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات .
( 635 ) 8 - وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران
هامش
* - 631 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259 .
- 632 - 633 - التهذيب ج 2 ص 423 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 426 .
- 634 - 635 - التهذيب ج 2 ص 423 .